پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص433

وفاقا للخلاف (1)، للموثق في الاول: عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ فقال: تغسله ثلاث مرات (2).

و لا يجب السبع وإن ورد به الموثق الآخر في ” الاناء يشرب فيه النبيذ ؟ قال:

يغسله سبع مرات ” (3) للاصل وعدم معارضة الظاهر للنص.

نعم: هو أفضل

بل الاشهر تعينه، فالاحوط أن لا يترك.

والاكتفاء بالمرة – كما عن المعتبر – (4) له وجه لو لم يرد بالزائد نص معتبر، وقدورد كما مر.

إلا أنه كما ترى مختص بالخمر، فليخص بمورده ويكتفى بالمرة في غيره، إلا أن في الموثق تنصيصا بالامر بالسبع في الجرذ (5).

وفي حمله على الوجوب – كما فعله الشيخ (6) وجماعة – إشكال، لاستلزامه قوة نجاسته على نجاسة الكلب حيث يكتفى فيه بالثلاث دونه، إلا أن ضم التعفير إليه وحياة الكلب ربما دفع الفحوى.

وكيف كان: فالسبع في الجرذ أحوط وأولى إن نقل بكونه أقوى.

وأما الثلاث في الفأرة على الاطلاق فلم نجده مستنده مطلقا، فلا وجه لحكم المصنف به، فليتأمل جدا.

و

يغسل الاناء

من غير ذلك مرة

واحدة على الاشهر بين الطائفة

(1) الخلاف: كتاب الطهارة م 138 ج 1 ص 182.

(2) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1074.

(3) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الاشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 294 وفيه: تغسله سبع مرات وكذا الكلب.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الاواني والجلود ج 1 ص 461.

(5) وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1076.

(6) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 204.