پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص431

ولا يعارضها إطلاق الرضوي المتقدم، وليقيد بها جمعا بين الادلة، وإناقتصر على ظاهرها من القدماء جماعة (1)، مع احتمال إرادتهم ما في الصحيحة كالرضوي، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري.

وكيف كان: فظاهرهم الاتفاق على جوازه، وإن اختلفوا في تعينه.

خلافا للمحكي عن المقنعة، فأوجب توسيط التراب بين العدد (2).

ولا ريب في ضعفه، وإن جعله في الوسيلة رواية (3)، فإنها مرسلة لا تعارض الصحيحة المعتضدة بعمل أكثر الطائفة.

وبالجملة: لا ريب في شذوذه وضعفه، كالمحكي عن الاسكافي من وجوب السبع (4)، وإن ورد به الخبران: أحدهما النبوي العامي: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب (5).

ونحوه الخاصي (6).

إذ هما مع قصور سندهما – ولا سيما الاول بأبي هريرة – لا يكافئان شيئا مما مر من الادلة من وجوه عديدة، مع معارضة الاول منهما بمثله لذلك الراوي أيضا بعينه، وفيه ” إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات ” (7) وفي آخر له أيضا فليغسله ” ثلاثا أو خمسا أو سبعا ” (8) وظاهره استحباب الزائد، فليحملا عليه.

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 3 ص 23، والخلاف: كتاب الطهارة م 133 ج 1 ص 178، والوسيلة: كتاب الطهارة في بيان حكم التطهير ص 80.

(2) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 68.

(3) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان حكم التطهير ص 80.

(4) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الاواني والجلود ج 1 ص 458.

(5) السنن الكبرى: كتاب الطهارة باب إدخال التراب في أحدى غسلاته ج 1 ص 241.

(6) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الاشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 294.

(7) سنن الدار قطني: كتاب الطهارة باب ولوغ الكلب في الاناء ح 16 و 17 ج 1 ص 66.

(8) سنن الدار قطني: كتاب الطهارة باب ولوغ الكلب في الاناء ح 13 و 14 ج 1 ص 65.