پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص430

فليس الخبران من فرض المسألة بشئ قطعا، فإذا أدلة القول الاول لا معارض لها أصلا.

و يجب أن يغسل الاناء من ولوغ الكلب فيه ثلاثا إجماعا، كما عن الانتصار (1)، وكذا عن الخلاف (2) والغنية (3) وظاهر المنتهى (4) والذكرى (5).

وهو الحجة فيه، كالمعتبرة: منها الصحيح: عن الكلب ؟ فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب في ذلك واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين.

وليس في نسخ كتب الحديث المشهورة ذكر ” المرتين ” بالمرة إلا أن ما ذكرناه مروي عن المعتبر (6) – وكذا عن الخلاف – (7) وتبعه الجماعة.

ولعله أخذه من كتب الاصول الموجودة عنده، ونقله لنا حجة، ولا يعارضه الحذف فيما مر من الكتب (8) لاحتماله فيها ورجحانه على احتمال الزيادة، مع اعتضادها هنا بالرضوي المصرح فيه بها، وفيه: إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات: مرة بالتراب ومرتين بالماء (9).

وينبغي أن يكون اولاهن بالتراب على الاظهر الاشهر، بل عليهالاجماع عن الغنية (10) وهو الحجة فيه، كالصحيحة المتقدمة.


(1) الانتصار: في الطهارة وما يتعلق بها ص 9.

(2) الخلاف: كتاب الطهارة م 133 ج 1 ص 178.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 – س 12.

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاواني والجلود ج 1 ص 187 س 36 – 37.

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في حكم النجاسات وفيه المطهرات ص 15 س 6.

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في الاواني والجلود ج 1 ص 458.

(7) الخلاف: كتاب الطهارة م 130 ج 1 ص 176.

(8) تهذيب الاحكام: ب 10 في المياه وأحكامها و.

ح 29 ج 1 ص 225، والاستبصار: كتاب الطهارة ب 9 في حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ح 2 ج 1 ص 19.

(9) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 5 في المياه وشربها والتطهر منها و.

ص 93.

(10) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 11 – 12 [