پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص422

لا تأكل في آنية الفضة ولا في آنية مفضضة (1).

والموثق: عن مولانا الصادق – عليه السلام – أنه كره الشرب في الفضة والقدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك (2).

وليس فيهما مكافأة لما مر من الادلة، فلتحمل على الكراهة.

والمناقشة فيه بعدم الصحة من حيث استلزامه استعمال النهي في معنييه: الحقيقيين أو الحقيقي والمجازي وهما فاسدان على الاشهر بين الطائفة، ممنوعة، لاحتمال تعدد حرف النهي في الصحيحة بجعل ” الواو ” فيها للاستئناف وتقدير المنهي عنه ثانيا بنحو ما نهي عنه أولا.

هذا، ولو سلم كون ” الواو ” فيها للعطف قطعا يحتمل أن يراد بالنهي المعنى المجازي العام الشامل لكل من الحقيقة والمجاز.

وبالجملة: أمثال هذه الاحتمالات وإن بعدت لكنها ممكنة، فينبغيارتكابها جمعا بين الادلة، نظرا إلى رجحان الادلة الاولة بموافقة الاصل والكثرة والشهرة العظيمة وإطلاق ” الكراهة ” المحتملة لكل من الحرمة والكراهة الاصطلاحية في الثانية، ولا تأبى الاولى عن حمل النهي الثاني فيها على الكراهة بعد قيام القرينة، وإن كان فيه نوع مخالفة للحقيقة وسياق العبارة، ولكن لا يلزم منه ورود المناقشة المزبورة.

وأظهر منه الكلام في الثانية، لاعمية الكراهة فيها، فيراد بها الحرمة التي هي أحد أفرادها بالاضافة إلى الفضة والكراهة الاصطلاحية بالاضافة إلى المفضضة، ولامانع فيه من جهة القاعدة الاصولية.

وفي وجوب عزل الفم عن محل الفضة قولان: الاشهر نعم، لظاهر الامر في الحسن، وهو أظهر.

(1) وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1085.

(2) وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1085.