ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص421
الشهرة العظيمة التي لا يبعد أخذها جابرة لقصورها ما مضى من الروايات سندا ودلالة.
وليس في شئ منها الدلالة على حرمة نفس الاتخاذ من دون استعمال بالمرة وإن حكم بها جماعة، بل وربما ادعي عليه الشهرة (1)، ووجه بوجوه اعتبارية وإطلاقات الروايات المتقدمة.
ولا يقاوم شئ منهما أصالة الاباحة، مع انتقاض الاول بما لا خلاف في إباحة اتخاذه بين الطائفة، وضعف الثاني بما مر من المناقشة.
لكن الاحوط مراعاتهم ألبتة.
ثم الاصل واختصاص النصوص بحكم التبادر بالاواني المتعارفة يقتضي المصير إلى جواز اتخاذ نحو المكحلة وظرف الغالية ونحوهما من الاواني الغيرالمتبادرة من إطلاق لفظ ” الآنية “.
هذا، مضافا إلى الصحيح: عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد (2).
والاحتياط لا يخفى.
أشبههماوأشهرهما بل عليه عامة المتأخرين الكراهيةللاصل والمعتبرة، منها الصحيح: عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة ؟ قال: لا بأس إلا أن تكره الفضة فتنزعها (3).
والحسن: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة (4).
خلافا للخلاف فساوى بينه وبين آنية الفضة (5)، للصحيح أو الحسن:
(1) كفاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الاواني ص 14 س 38.
(2) وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1087.
(3) وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1086.
(4) وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1086.
(5) الخلاف: كتاب الطهارة م 15 ج 1 ص 69.