پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص419

على الارض النجسة بالبول أنها تطهر (1) مع بقاء ذلك الماء على طهارته }

لنبوية عامية (2) ضعيفة قاصرة الدلالة، ومع ذلك فهي معارضة بمثلها مما تضمن في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية أنه – صلى الله عليه وآله – أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء علىمكانه (3).

فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى، وفاقا لاكثر متأخري أصحابنا.

ويلحق بذلك النظر في الاواني }

استعمالا وتطهيرا.

ويحرم منها }

من حيث ال‍

استعمال أواني الذهب والفضة }

مطلقا

في الاكل }

كان أ

وغيره }

كالشرب وغيره إجماعا، كما عن التحرير والذكرى في الاولين خاصة (4) وعن الاول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضا (5).

والنصوص بالاولين مستفيضة من الطرفين.

ففي العاميين، أحدهما النبوي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (6).

وثانيهما المرتضوي: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في

النجاسات و.

ج 1 ص 188.

(1) المطبوع من المتن ” تطهرها “.

(2) سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب الارض يصيبها البول ح 380 ج 1 ص 103.

(3) سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب الارض يصيبها البول ح 381 ج 1 ص 104.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 35، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاواني ص 18 س 2.

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاواني والجلود ج 1 ص 186 س 12، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاواني والجلود ج 1 ص 67 س 18.

(6) عوالي اللآلي: ب 2 في الطهارة ح 140 ج 2 ص 211.