ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص419
على الارض النجسة بالبول أنها تطهر (1) مع بقاء ذلك الماء على طهارته }
لنبوية عامية (2) ضعيفة قاصرة الدلالة، ومع ذلك فهي معارضة بمثلها مما تضمن في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية أنه – صلى الله عليه وآله – أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء علىمكانه (3).
فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى، وفاقا لاكثر متأخري أصحابنا.
استعمالا وتطهيرا.
من حيث ال
مطلقا
كان أ
كالشرب وغيره إجماعا، كما عن التحرير والذكرى في الاولين خاصة (4) وعن الاول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضا (5).
والنصوص بالاولين مستفيضة من الطرفين.
ففي العاميين، أحدهما النبوي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (6).
وثانيهما المرتضوي: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في
النجاسات و.
ج 1 ص 188.
(1) المطبوع من المتن ” تطهرها “.
(2) سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب الارض يصيبها البول ح 380 ج 1 ص 103.
(3) سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب الارض يصيبها البول ح 381 ج 1 ص 104.
(4) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 35، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاواني ص 18 س 2.
(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاواني والجلود ج 1 ص 186 س 12، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاواني والجلود ج 1 ص 67 س 18.
(6) عوالي اللآلي: ب 2 في الطهارة ح 140 ج 2 ص 211.