ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص417
أخبارنا، نظرا إلى التعليل في المستفيض منها ب ” أن الارض تطهر بعضها بعضا ” (1) هذا، مضافا إلى الاصل الذي مضى مرارا.
وإن كان الاقتصار على الثلاثة أحوط وأولى من دون تأمل فيها، للتصريح بها في الاخبار.
ففي النبويين ” إذا وطئ أحدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب ” كما في أحدهما (2).
وفي الآخر بدل الخف ” النعل ” (3).
وفي الصحيح: رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي (4).
ونحوه الصحيحان: وفي أحدهما ” لا بأس إن الارض يطهر بعضها بعضا ” (5).
وفي الثاني ” لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ” (6) واشتراط هذا الشرط محكي عن الاسكافي (7).
خلافا للاكثر فلا، تبعا لاطلاق أكثر النصوص والفتاوى، والتفاتا إلى قرب احتماله الحمل على الغالب.
وهو أقوى، بل التدبر في الاخبار يقتضي الاكتفاء بالمسح بالارض مطلقا ولو لم يكن هناك مشي أصلا.
وكيف كان: النصوص ما بين مصرح بالقدم (8) وعام له إما بترك الاستفصال (9) أو التعليل العام (10)، فالتوقف فيه كما عن التحرير
(1) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب النجاسات ح 2 و 3 و 4 و 9 ج 2 ص 1047.
(2) (3) سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب في الاذى يصيب النعل ح 385 و 386 ج 1 ص 105.
(4) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1048.
(5) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1047.
(6) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1046.
(7) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 15 س 27.
(8) مستدرك الوسائل: ب 25 من أبواب النجاسات ح 1 و 2 ج 2 ص 576.
(9) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1046.
(10) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب النجاسات ح 2 و 3 و 4 ج 2 ص 1047.