ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص415
وهو الوجه في دلالة الرواية، لا ما توهم منه واوردت به المناقشة.
وبالجملة: لا ريب في الطهارة.
خلافا للمبسوط في دخان الاعيان النجسة (1)، لوجه اعتباري مدفوع بما قدمناه من الادلة.
للماتن في الشرائع في كتاب الاطعمة حيث تردد على الاطلاق في الطهارة (2).
والمناقشة فيه بعد ما مر واضحة.
ثم إن من أصالة الطهارة المؤسسة هنا وفي المسألة السابقة يظهر وجه القوة في القول بالطهارة في كل ما وقع الخلاف في ثبوتها فيه من الاشياء المستحيلة استحالة لا يقطع معها بالخروج عن الاسماء السابقة، كصيرورةالارض النجسة آجرا أو خزفا أو نورة أو جصا، والعود النجس فحما ونحو ذلك.
لكن ربما يعتضد في ترجيح استصحاب النجاسة باستصحاب شغل الذمة اليقيني بالعبادة الغير الحاصل بالصلاة عليها أو مع ما لاقاها من الثياب المساورة لها بالرطوبة، فترجيحه بالاضافة إلى هذه الصورة والرجوع فيما عداها إلى أصالة الطهارة المستفادة من الادلة العامة غير بعيد إن لم يكن مثله إحداث قول في المسألة.
وكيف كان: الاحوط مراعات أصالة النجاسة ألبتة، وإن كان القول بترجيح أصالة الطهارة مطلقا لا يخلو عن قوة، حتى في العبادة، نظرا إلى أن أصالة بقاء شغل الذمة فيها مندفعة بعدم معلومية النجاسة، وبه يحصل البراءة القطعية، كيف لا ! واشتراط الطهارة في الصلاة ليس اشتراطا للواقعية منها بل للظاهرية بمعنى وجوب التنزه فيها عن معلوم النجاسة، فيرجع الشرط إلى عدم العلم بالنجاسة، ولذا في المصلي معها جاهلا قلنا
(1) المبسوط: كتاب الاطعمة ج 6 ص 283.
(2) شرائع الاسلام: كتاب الاطعمة والاشربة في المائعات ج 3 ص 226.