پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص414

نعم }

(1) وهو الاشهر بل عليه الاجماع في دخان الاعيان النجسة كما عن المنتهى والتذكرة (2)، ورمادها كما عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط (3) وفيهما معا كما عن السرائر (4).

وهو الاصل، مضافا إلى أصالة الطهارة السالمة عما يعارضها من الادلة سوى استصحاب النجاسة، وهو مع عدم كون المقام محله اتفاقا معارض بمثله في طرف الملاقي، وقد مر إلىنظيره الاشارة، مع أن الاحكام الشرعية تابعة للاسماء الزائلة بالاستحالة.

ومنه ينقدح الوجه في طهارة كل ما وقع فيه الاستحالة بنار كانت أو غيرها.

ومن الادلة في المسألة الخبران: في أحدهما الصحيح: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه: أن الماء والنار قد طهراه (5).

وفي الثاني المروي في قرب الاسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه: عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح به المسجد ؟ قال لا بأس (6).

والمناقشة في دلالتهما واهية، كيف لا ! وهما صريحتا الدلالة على جواز تجصيص المسجد الممنوع عن أن يدخل عليه مثل هذه النجاسة بإجماع الطائفة بالجص المسؤول عنه في الرواية مع كونه مختلطا برماد العذرة ألبتة.

(1) في المطبوع من المتن: وهل تطهر ؟ [ أي الشمس ] الاشبه نعم، والنار ما أحالته.

(2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 179 س 21 – 27، وتذكرة الفقهاء:كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 8 س 28.

(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 239 ج 1 ص 499، والمبسوط: كتاب الاطعمة: ج 6 ص 283.

(4) السرائر: كتاب الاطعمة والاشربة باب الاطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 121.

(5) وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1099 وفيه ” فكتب إلي “.

(6) قرب الاسناد: باب ما يجوز في المساجد ص 121.