پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص413

وأمكنة، مضافا إلى عموم بعض المعتبرة المتقدمة، وإن اختلف الاصحاب فيه بالاضافة إلى الامرين إلى أقوال متعددة وآراء متكثرة، لكنها كملاعدا ما وافق التعميم في الضعف مشتركة.

وأضعف منها القول ببقاء النجاسة وثبوت العفو عنها في الصلاة عليها مع اليبوسة خاصة، كما مرت الاشارة إلى حكايته عن جماعة.

نعم: هنا رواية صحيحة ربما أوهمت المصير إلى ما عليه هؤلاء الجماعة، وفيها: عن الارض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال كيف تطهر من غير ماء ؟ (1).

وهي مع وحدتها قاصرة عن المقاومة لما مر من الادلة، ومع هذا محتملة لمحامل قريبة لا مندوحة عنها في الجمع بين الادلة ولو كانت في التقدير بعيدة، وأقربها الحمل على التقية، لموافقتها مذهب جماعة من العامة، كما حكاه بعض الاجلة (2).

هذا مع اقتضاء عدم الطهارة باشراق الشمس العسر والحرج المنفيين آية (3) ورواية (4) مع منافاته الملة السهلة السمحة (5)، مع إطباق الناس كافة في جميع الازمنة على عدم إزالة النجاسة عن أمثالها بالماء والاكتفاء بالتطهير بالشمس خاصة فيما عدا الامور المنقولة في أي نجاسة، فلا ريب فيالمسألة بحمد الله سبحانه.

وهل تطهر النار ما أحالته

رمادا أو دخانا ؟

الاشبه

(1) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1043.

(2) والحاكي هو صاحب وسائل الشيعة: في ب 29 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1043 ذيل الحديث 7.

(3) الحج: 78.

(4) مثل ما رواه في وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 5 و 11 وب 9 منه ح 14 وب 9 من أبواب الماء المضاف ح 5، وروايات اخر.

(5) عوالي اللآتي: المسلك الثالث ح 3 ج 1 ص 381، وفيه ” بعثت بالحنيفية السمحة “.