ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص409
ثوب ولا تحل الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال يتيممويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة (1).
وهو أحوط.
العاشر: إذا جففت الشمس
(2) عينها بالاشراق
البول أو غيره
من النجاسات الزائلة عينها بها
عن الارض والبواري والحصر
بل كل ما لا ينقل
جازت الصلاة عليه
مع اليبوسة المانعة، عن السراية إجماعا ومطلقا وعلى الاظهر، بناء على الطهارة، كما هو الاشهر بين الطائفة، بل عليه الاجماع في خصوص البول والامور الثلاثة في العبارة عن الخلاف (3) وعن الحلي لكن في تطهير الشمس في الجملة (4).
والاصل في الطهارة بعد حكايات الاجماع المزبورة خصوص المعتبرة، منها الصحيح: عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي اصلي فيه ؟ فقال: إذا جففته الشمس
عليه فهو طاهر (4).
وحمل ” الطهارة ” على النظافة دون المعنى المتشرعة يأباه سياق الرواية.
واختصاصها بالبول والارض خاصة غير قادح بعد التمامية في الثاني بعدم القائل بالفرق بينه وبين أخويه.
وفي الامرين بعموم المعتبرة، منها الرضوي: ما وقعت عليه الشمس من الاماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها، وأما الثياب فانها لا تطهر إلا بالغسل (6).
(1) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب النجاسات ح 8 ج 2 ص 1067.
(2) في المتن المطبوع ” الشمس إذا جففت “.
(3) الخلاف: كتاب الطهارة م 236 ج 1 ص 495.
(4) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و.
ج 1 ص 182.
(5) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1042.
(6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 53 في اللباس وما يكره فيه الصلاة و.
ص 303.