پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص408

أوفقية هذه بالمرجحات للصلاة في الثوب على الصلاة عريانا بالاشتمال على الستر والقيام واستيفاء الافعال.

وفيه نظر، فان شيئا من ذلك لا يكافؤ الشهرة المعتضدة بالاجماع المحكي بل الحقيقي، كما عرفت وادعي، ولذا لم يجرأ جماعة ممن ديدنهم طرح الاخبار القاصرة الاسانيد وقصرهم العمل بالصحيح على طرح تلك والاخذ بهذه، وحاولوا الجمع بينهما بالعمل بالتخيير.

وهو حسن لو تساويا في الرجحان، وهو محل كلام، سيما مع قصور الاخيرة عن الصراحة، وإنما غايتها الاطلاق، ويحتمل الحمل على الضرورة كما هو الغالب، وقد ارتكبه شيخ الطائفة (1).

وكيف كان: فالاحوط الجمع بينهما في العمل إن أمكن وإلا فيتعين الاول.

و

أما

لو منعه مانع

من التعري

من برد ونحوه

صلى فيه

قولا واحدا، عملا باطلاق الصحاح المتقدمة الشاملة لهذه الصورة بالضرورة والتفاتاإلى خصوص الرواية: عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه (2).

و

لكن

في الاعادة

مع التمكن من الطهارة

قولان: أشبههما أنه لا إعادة

وهو الاشهر بين الطائفة، استنادا إلى أصالة البراءة وظواهر الصحاح المتقدمة الواردة في مقام الحاجة مع تضمن بعضها الامر بغسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة من دون تعرض لاعادة الصلاة بالمرة (3).

خلافا للنهاية (4) وجماعة فأوجبوها، للموثق: عن رجل ليس معه إلا

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب و.

ج 1 ص 39.

(2) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1067.

(3) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1066.

(4) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 10 في تطهير الثياب من النجاسات ج 1 ص 270.