ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص407
آخر النهار مقدمة له على الظهر آتية بعده بالاربع صلوات طاهرات (1) ولا ريب فيها، بل ربما احتمل الوجوب.
ويدفعه إطلاق النص وكلام الاصحاب، إلا أنه أحوط.
التاسع: من لم يتمكن من تطهير ثوبه
ولا تبديله
ألقاه وصلى عريانا
وجوبا عينيا على الاظهر الاشهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف (2).
وهو الحجة فيه، كروايات ثلاث (3) منجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة، بل وإجماع الطائفة عليها في الجملة، فانهم ما بين موجب للعمل بها ومخير بينه وبين ما يأتي من الصحاح، ويستفاد من ذلك الاجماع على الرضا بالعمل بها، وقد صرح به شيخنا في المنتهى (4) مع أن فيها الموثق: عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال:يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي (5).
خلافا لمن شذ ممن تأخر، فأوجب العمل بما في الصحاح المستفيضة.
منها: عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ فقال: إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (6).
التفاتا إلى عدم مقاومة ما مر من الاخبار لها سندا وعددا واعتبارا من حيث
(1) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 54، ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 35، والبيان: كتاب الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص 41.
(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 150 ج 1 ص 398.
(3) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب النجاسات ح 1 و 3 و 4 ج 2 ص 1068.
(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 182 س 15 – 31، وكتاب الصلاة في ستر العورة ج 1 ص 239 س 36.
(5) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1068.
(6) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1067.