ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص404
ثم المستفاد من إطلاق العبارة وعليه حكي الشهرة (1) انسحاب التفصيل في الصورة السابقة وهي العلم بتقدم النجاسة، ولعل المستند فيه إطلاق الحسنة وفحوى النصوص المتقدمة الحاكمة بعدم الاعادة على الجاهل بالنجاسة العالم بها بعد الفراغ من الصلاة لاولوية المعذورية في البعض مع إمكان تدارك الباقي بالطهارة من المعذورية في مجموع العبادة.
وهو حسن لولا ما قدمناه من الصحاح الآمرة بالاعادة في الصورة السابقة، سيما الاول منها لصراحتها – كما مضى – في الفرق بين الصورتين ولزوم الاعادة في الاولى دون الثانية، وبها يعدل عن الاولوية ويصرف إطلاق الحسنة إلى هذه الصورة، وهي عدم العلم بسبق النجاسة.
وبما ذكرنا تجتمع أخبار المسألة.
بقي الكلام فيما
عن الازالة والاستئناف، فاطلاق النصوص بالامرين كاطلاق العبارة وكلام جماعة يشمل هذه الصورة، كما ذكره بعض الاجلة (2).
وللفقير فيه مناقشة، لكونها من الافراد النادرة الغير المنصرف إليها الاطلاقات ألبتة، فلا يمكن اتخاذ الاطلاق حجة لاطلاق الاعادة ولو في هذه الصورة، مع أن الادلة على وجوب الصلاة فيأوقاتها المعينة قطعية واشتراطها بازالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم ألبتة، بل الظاهر من الاستقراء ووجدان العفو عن كثير من الواجبات الركنية وغيرها لاجل تحصيل العبادة في وقتها عدم الاشتراط بهذا الوجه بالضرورة، فعدم الاعادة في هذه الصورة لازم ألبتة، وفاقا لجماعة.
وعليها يحمل إطلاق بعض المعتبرة كالخبرين، في أحدهما: في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ؟ قال: يتم (3).
وفي الثاني – المروي في مستطرفات السرائر
(1) نسبه إلى المشهور بين الاصحاب صاحب الحدائق: كتاب الطهارة في مسألة رؤية النجاسة في الصلاة ج 5 ص 426.
(2) لعل مقصوده منه هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 354.
(3) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1066.