ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص401
ينظر فعليه الاعادة (1).
ولا ريب أنه أحوط، وإن كان في تعينه نظر، لقصور الجميع عن المقاومة لما مر، مع قصور سند ما عدا الاول ومخالفتها لما وقع النهي فيه عن الفحص والسؤال وجواز الاتكال على أصالة الطهارة إلى أن يعلم الحال (2) بناء على ظهورها فيمطلوبية السؤال، فتأمل.
مع عدم العلم بها قبلها أعادها مع العلم بسبقها مطلقا أمكنه إزالتها أم لا، وفاقا لجماعة من أصحابنا، للصحاح.
منها: إن رأيته – أي المني – في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال: تنقض الصلاة (3).
ومنها: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة (4).
ومنها: في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ؟ قال: عليه أن يبتدئ الصلاة، الخبر (5).
ولا يعارضها الحسن: إن رأيته – أي الدم – وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك (6).
لقصور سنده عن المقاومة لما مر أولا، وعدم وضوح دلالته ثانيا.
أما أولا: فلعدم التصريح فيه بالعلم بالسبق فيحتمل اختصاص الحكم
(1) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1062.
(2) راجع الباب 37 من أبواب النجاسات من وسائل الشيعة ج 2 ص 1053.
(3) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1065.
(4) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1062.
(5) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1059.
(6) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1027، وفيه اختلاف يسير.