ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص400
وهما مع قصور سند الثاني منهما وقرب احتمال سقوط حرف النفي عن أولهما بملاحظة الشرط في ذيله لا يعارضان ما سلف من الاخبار، مع أنه لم يقلباطلاقهما الشامل لصورة القضاء، والجمع بينهما وما سبق بالتفصيل – كما قال به – فرع التكافؤ أولا، ثم وجود الشاهد عليه ثانيا، وليس هنا قطعا، فطرحهما أو حملهما على الاستحباب أو غيره متعين جدا.
ثم إن مقتضى إطلاق أكثر النصوص وكلمات أكثر الاصحاب انسحاب الحكم في صور الجهل بالنجاسة قبل الصلاة من دون مظنة بها أو معها مطلقا اجتهد في الفحص عنها حينئذ أم لا، وهو الاقوى.
خلافا لشيخنا في الذكرى (1) تبعا للمحكي عن جماعة من أصحابنا – كالصدوق (2) والشيخين – (3) فخص الحكم بالجهل الساذج أو الظن مع الاجتهاد عملا بظاهر بعض الاخبار وأوجب فيما عداهما الاعادة مطلقا، كالصحيح ” إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذا البول ” (4) الدال بمفهومه المعتبر على الاعادة مع عدم الاجتهاد والنظر.
ونحوه المرسل (5).
وأظهر منهما الخبر: عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ؟ فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حين قام فنظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان قام ولم
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 17 س 16.
(2) من لا يحضره الفقيه: باب ما ينجس الثوب والجسد ح 167 ج 1 ص 72.
لكنه قال: وقد روي الخ ففي استفادة فتواه من هذا التعبير تأمل.
(3) المقنعة: كتاب الصلاة باب أحكام السهو في الصلاة ص 149 حيث قال: وكذلك من صلى في ثوب يظن أنه طاهر (إلى أن قال) ففرط في صلاته من غير تأمل له أعاد الصلاة، وظاهر الشيخ – قدس سره – موافقته حيث استدل له بما رواه عن ميمون الصيقل عن الصادق – عليه السلام – راجع التهذيب: باب أحكام السهو في الصلاة ج 2 ص 200 و 202 ح 92.
(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1022، وفيه ” وكذلك البول “.
(5) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1062.