ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص398
وبالجملة: لا ريب في ضعف هذا القول كالقول بالتفصيل، وإن استند له بالجمع بين النصوص المطلقة في الجانبين بحمل الاولة على الاعادة في الوقت والصحيحة المتقدمة على الاعادة في الخارج، فإنه مع كونه فرع التكافؤ لما مر وليس، لا يلائمه الصحيح المتقدم عن قرب الاسناد لصراحته في وجوب القضاء.
وقريب منه الحسن ” وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار درهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه ” (1) فإن الظاهر أن المراد بالكثيرة هنا ما يزيد على صلاتي الفريضة بل والخمس المفروضة، والحمل على النافلة يدفعه الامر بالاعادة الظاهر في الوجوب، وليس في النافلة بالضرورة.
وبالجملة: ظهور شمول الرواية لصورة القضاء مما لا يحوم حوله مناقشة.
هذا، مضافا إلى عدم الشاهد على هذا الجمع عدا رواية هي مع إضمارها وكونها مجملة غير واضحة الدلالة، فلا يكافئ شيئا مما مر من الادلة.
ومع ذلك لمنجد القائل به سوى الشيخ في الاستبصار (2) وقد رجع عنه كما حكاه الحلي، ولذا ادعى الاجماع على خلافه (3).
هذا، مع أن نسبة القول إليه في الكتاب المسطور محل مناقشة.
وكيف كان: فالقول به ضعيف ألبتة.
ولو لم يعلم بالنجاسة المزبورة إلى أن صلى وخرج الوقت ثم علم بها فلا قضاء
عليه على الاشهر الاظهر، بل عليه الاجماع عن الغنية (4) والسرائر (5) والمهذب (6)، وهو ظاهر الذكرى (7).
وهو الحجة فيه، مضافا إلى
(1) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1027.
(2) الاستبصار: كتاب الطهارة باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة ج 1 ص 184، ذيل الحديث 14 (3) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و.
ج 1 ص 183.
وليس فيه حكاية الرجوع، فراجع.
(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في ستر العورة ص 493 س 26 – 27.
(6) المهذب: كتاب الطهارة في الماء النجس ج 1 ص 27.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسة ص 17 س 16.