پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص397

يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة (1).

وهذه الاخبار مع كثرتها واستفاضة الصحاح منها وصراحة بعضها واعتضادها بعمل أكثر الاصحاب والاجماع المحكي موافقة للاصل المتقدم في عدم معذورية الجاهل، إذ غاية النسيان رفع المؤاخذة وعليه يحمل ” حديث رفع القلم ” (2) لا إيجابه الموافقة للمأمور به لمخالفته له قطعا.

فما ربما يدعى: من أوفقية القول بعدم وجوب الاعادة على الاطلاق – كالمعتبر (3) واختاره بعض من تأخر – (4) للاصل والحديث المتقدم ليس في محله.

كالاستناد له بالصحيح: عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فنسي أنيغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له (5).

فانه لوحدته وندرة العامل به مع حكم الشيخ بشذوذه (6) ومخالفته الاصل لا يمكن أن يعترض به الاخبار المتقدمة مع ما هي عليه من المرجحات المسطورة التي أعظمها الكثرة والشهرة العظيمة، بل الاجماع، كما حكاه عن بعض الاجلة (7) واعتضده خلو كلمات القدماء عن الفتوى به بالمرة بل وتصريحهم بخلافه في المسألة، وإنما نشأ القول به عن زمان المعتبر وبعض من تأخر.

(1) قرب الاسناد: إلى أبي ابراهيم موسى بن جعفر – عليه السلام – ج 1 ص 95.

(2) جامع احاديث الشيعة: ب 8 من أبواب المقدمات ح 3 ج 1 ص 326.

(3) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 441 – 442.

(4) جزم به في مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 348.

(5) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1064.

(6) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 17 في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و.

ج 2 ص 360 ذيل الحديث 42.

(7) لم نفهم مقصوده من ” بعض الاجلة ” نعم في الكتب الفقهية نسبة نفي الخلاف إلى السرائر والاجماع إلى الغنية وشرح الجمل للقاضي راجع جواهر الكلام كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 6 ص 216.