ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص395
والنهاية (1) وبه مع الاصل يصرف الامر في الصحيحين في الاولين إلى الاستحباب.
ففي أحدهما: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء (2) وفي الثاني في الخنزير يمس الثوب، قال: وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه، إلا أن يكون أثر فيغسله (3).
ولم أقف للحكم في الثالث على نص، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه للتسامح في مثله بما لا يتسامح في غيره.
والحكم بالوجوب فيه وفي سابقيه مشكل وإن حكي عن الصدوق (4) وابن حمزة (5) والمفيد في المقنعة (6)، لما تقدمت إليه الاشارة، مضافا إلى كثرة ورود الامر بالنضح في مواضع عديدة المحمول فيها على الاستحباب بإجماع الطائفة.
ثم مقتضى العبارة تبعا لظاهر الصحيحين اختصاص الحكم بالثوب خاصة.
وهو كذلك، للاصل وحرمة التعدية إلا بدلالة واضحة هي في المقام مفقودة.
السابع: من علم النجاسة
الغير المعفو عنها
في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا
ذاكرا لها حين الصلاة
أعادها في الوقت وبعده
إجماعا، حكاه جماعة (7) والصحاح به مع ذلك مستفيضة:
(1) في نسخة ” م ” و ” ق ” لا توجد كلمة ” النهاية “.
(2) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1034.
(3) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1017 مع تفاوت يسير.
(4) من لا يحضره الفقيه: باب ما ينجس الثوب والجسد ج 1 ص 73 ذيل الحديث 167.
(5) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام النجاسات و.
ص 77.
(6) المقنعة: كتاب الطهارة ب 12 في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 70.
(7) كصاحب المدارك: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 344، وصاحب كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 55 س 25، وصاحب الحدائق: كتاب الطهارة في الصلاة في النجاسة مع العلم والعمد ج 5 ص 408.