پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص393

الحاصلة بغسل مقدار ما وقع عليه النجاسة بالضرورة، وإن احتمله بحسب القاعدة بعض الاجلة (1)، وإن هو إلا غفلة واضحة.

والاصل في الحكم بعد ذلك إجماع الطائفة وكثير من العامة المحكي عن المعتبر والمنتهى والتذكرة (2) وصرح به جماعة.

والنصوص به مع ذلك مستفيضة، منها الصحيح: تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك (3).

وفيه إشارة إلى ما مر إليه الاشارة من القاعدة، ورد للقاعدة التي ادعاها بعض الاجلة.

ومنها يظهر عدم نجاسة الملاقي له ناقصا عن مقدار ما حصلت فيه النجاسة وأن الاصل فيه الطهارة إلا إذا لاقى الجميع فيحكم بالنجاسة حينئذ بالضرورة

ولو نجس أحد الثوبين (4) غيرهما وتعذر التطهير صلى الصلاة الواحدة في كل واحد

(5) منهما على حدة ناويا فيهما الوجوب علىالاظهر الاشهر بين الطائفة، لتمكنه معه من الثوب الطاهر واستيفاء الشرائط، وللحسن: عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولا يدري أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال: يصلي فيهما جميعا (6).

(1) الظاهر هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 334.

(2) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 437، ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 181 س 12، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 10 س 2.

(3) تهذيب الاحكام: ب 22 في تطهير البدن والثياب من النجاسات ح 8 ج 1 ص 422.

(4) في المطبوع من الشرح ” ولم يعلم عينه كما في المتن ” وواضح أنها كانت حاشية خلطت بالمتن، وإن كانت الحاشية صحيحة في نفسه ويصدقها المتن المطبوع.

(5) في المطبوع من المتن ” في كل واحد مرة “.

(6) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1082.