ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص390
خلافا للاكثر فنفوا المساوات وخصوا الحكم بالذكر.
وهو الاظهر، للاصل والاطلاقات واحتمال رجوع الحكم بالتسوية في الخبرين وعبارةالقائلين إلى صورة لزوم الغسل، لا صورة الاكتفاء بالصب، مضافا إلى صريح الخبر: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين (1).
وضعف السند وكذا الاشتمال على ما لا يقول به أحد مجبور بالشهرة مؤيد بروايات اخر حكاها بعض الاجلة (2) من غير الكتب المشهورة.
فأحدها العامي النبوي: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل.
وقريب منه الآخر، وفيه: كان الحسن بن علي – عليهما السلام – في حجر رسول الله – صلى الله عليه وآله – فبال عليه، فقلت: اعطني إزارك لاغسله، فقال: إنما يغسل من بول الانثى.
والمرتضوي (3).
ثم المفهوم من ” الصب ” يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره، فيشمل الرش، إلا أن المتبادر المنساق إلى الفهم المستوعب.
وعن الاصحاب القطع بعدم اعتبار الانفصال لمقابلة ” الصب ” في النصوص بالغسل الدالة على ذلك على كل من القول بتضمن الغسل العصروالقول بعدم تضمنه له وأن غايته وحده الانفصال، كما عن الخلاف (4) ونهاية الاحكام (5)، فالمقابلة صريحة في نفي الانفصال على الثاني وظاهرة فيه على الاول.
ما ينجس الثوب والجسد ج 1 ص 68 ذيل الحديث 156.
ولكن في كلامهما صراحة على المساوات بين بول الغلام والجارية، لا ظهور.
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1003.
(2) وهو كاشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسة ج 1 ص 54 س 25 – 30.
(3) راجع المصدر السابق.
(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 229 ج 1 ص 484.
(5) بل صرح في نهاية الاحكام بوجوب العصر في غسل الثوب ج 1 ص 278.