ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص387
خلافا للمنتهى (1) والبيان (2) فمرة مطلقا، لاطلاق الامر.
ويقيد بما مر.
ولشاذ فخص التعدد بالثوب خاصة (3) عملا فيما عداه بالاصل وإطلاق الامر السالمين عن معارضة النصوص المتقدمة، لاختصاصها بالثوب خاصة.
والاجماع المحكي حجة عليه، والاصل معارض باستصحاب النجاسة، ومع ذلك هو كالاطلاق مقيد بالاجماع الذي مر، ونصوص اخرى هي ما بين صحيح وحسن وقاصر قصوره بالشهرة منجبر.
ففي الصحيح: عن البول يصيب الجسد ؟ قال: صب عليه الماء مرتين (4).
ونحوه الحسن بزيادة ” وإنما هو ماء ” (5).
ونحوه بعينه المروي في مستطرفات السرائر عن جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر (6).
وربما يعد مثله صحيحا، لنقله عن الكتاب المشهور بلا واسطة، وهو معتبر.
ثم إن إطلاق العبارة والنصوص المتقدمة وظاهر جماعة عموم التعدد لصور الغسل بالقليل أم الكثير الراكد أو الجاري.
خلافا لجماعة فاكتفوا بالمرة فيما عدا الاول مطلقا كما عن العلامة في التذكرة والنهاية (7) والشهيدين (8) وغيرهم، أو الجارى خاصة كما عن
(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في احكام النجاسات ج 1 ص 1075 س 18.
(2) البيان: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 40.
(3) الظاهر أنه هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 336 – 337 (4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1001.
(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1001.
(6) السرائر: كتاب المستطرفات في ما استطرفه من نوادر البزنطي ج 3 ص 557.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 9 س 10 ونهاية الاحكام: كتابالطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 279.
(8) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية غسل الثوب ج 1 ص 307.