ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص385
ولا خلاف في أصل الحكم في الجملة، بل عليه الاجماع عن الانتصار (1) والخلاف (2) والسرائر (3) وظاهر التذكرة (4)، وصرح به أيضا جماعة.
والنصوص به مع ذلك مستفيضة، منها الموثق: كلما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب (5).
والمرسل – كالصحيح على الصحيح – إذا كان مما لا تتم الصلاة فيهفلا بأس (6).
وظاهرهما كغيرهما تعلق الحكم بجواز الصلاة فيما لا تتم فيه منفردا على هذا الوصف.
وأظهر منها الرضوي: إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو غائط فلا بأس بالصلاة، وذلك أن الصلاة لا يتم في شئ من هذا وحده (7).
ومقتضاه عدم اختصاص الحكم بالملابس، فضلا عن اشتراط كونها في محالها، وإن كان هذا غير بعيد بعد ثبوت الاول نظرا إلى المتبادر من المذكورات في سياق الاخبار.
ويقرب العموم مضافا إلى ما مر الاتيان في بعضها، والترديد بين كون تلك الاشياء عليه أو معه في المرسل (8).
وبجميع ما ذكر يخص الاصل في العبادة، كما مر.
(1) الانتصار: في ثوب المصلي ص 38.
(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 223 ج 1 ص 480.
(3) السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 264.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 96 س 36 – 37.
(5) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1045.
(6) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1045.
(7) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 5 في المياه وشربها والتطهر منها و.
ص 95، وفيه اختلاف يسير.
(8) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1046.