ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص384
العفو قطعا، وينزل تعليق عدم العفو على مجرد البرء والانقطاع في الخبرين على هذا قطعا.
هذا، ولا يبعد قوته مطلقا، فيجب الازالة مع عدم المشقة في صورة عدمالانقطاع أيضا، لظهور سياق الروايات السابقة في العفو مع عدم الانقطاع في صورة المشقة بالازالة.
والاقوى عدم وجوب إزالة البعض ولو مع إمكانها، خلافا لمحتمل نهاية الاحكام (1) وإطلاق النصوص تدفعه، كدفعها وجوب إبدال الثوب ولو مع الامكان، وإن حكي الحكم به عن الكتاب المذكور (2) والمنتهى (3) مع أن الشيخ ادعى في الخلاف على خلافه الوفاق (4).
وهو عليه حجة اخرى.
لكنه أحوط وأولى، لاشعار رواية البزنطي المتقدمة به جدا، إلا أنها لضعفها وعدم جابر لها هنا مع عدم معارضته لما مر ليست هنا محل الفتوى، فتأمل جدا.
الثالث: تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة للرجال فيه منفرداولو كان مع نجاسة مغلظة
كالتكة والجورب والقلنسوة
ونحوها مطلقا كما هو الاشهر الاقوى وفاقا للمرتضى (5)، أو من الملابس خاصة مطلقا كما عن الحلي (6) وغيره، أو مقيدا بكونها في محالها كما عليه العلامة في أكثر كتبه (7).
(1 و 2) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 285 – 286.
(3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 172 س 23.
(4) الخلاف: كتاب الحيض و.
م 225 ج 1 ص 252.
(5) الانتصار: في ثوب المصلي ص 38.
(6) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و.
ج 1 ص 184.
(7) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسة ج 1 ص 8 س 4، ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 174 س 35، وتحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 24.