پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص383

كما يظهر من كلمات القوم للاحقر.

هذا، مضافا إلى ظهور التقييد بعدم الانقطاع والاشعار بكون العلة في العفو هنا هو الجرح من روايات اخر، وقصور أسانيدها لو كان بالشهرة منجبر.

ففي المروي عن السرائر، عن البزنطي، عن مولانا الباقر – عليه السلام -: إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة (1).

وفي الموثق: عن القرح والجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال: يصلي ولا يغسل ثوبه، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة (2).

فإذا القول الاول حيث لا يلزم معه الحرج أظهر.

وعليه فهل يناط الحكم بالانقطاع على الاطلاق كما هو ظاهر العبارة وجماعة ؟ أو يقيد بزمان يتسع لاداء الصلاة كما عن المعتبر (3) والذكرى (4) ؟ قولان، وربما يناط العفو وعدمه بحصول المشقة بالازالة وعدمه، كما في الشرائع (5) وعن ظاهر العلامة في النهاية (6)، وعن المنتهى والتحرير الجمع بينه وبين عدم الانقطاع (7).

والاول من هذين في الجملة أقوى، وذلك في صورة حصول المشقة مع الانقطاع، إذ الانقطاع بمجرده مع حصول المشقة بالازالة غير كاف في عدم

(1) السرائر: كتاب المستطرفات في ما استطرفه من نوادر البزنطي ج 3 ص 558.

(2) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1029، وفيه اختلاف يسير.

(3) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 429.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 16 س 33.

(5) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 53.

(6) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 285.

(7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 172 س 13، وتحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 25.