ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص380
وهذه الادلة مع ما هي عليه من القوة سليمة عما يصلح للمعارضة، سوى ما يتوهم من إطلاق أخبار العفو المتقدمة، وشموله للمقام محل مناقشة، لعدم التبادر، لاختصاص الخطابات فيها بالذكور دون النسوة، واحتمال إصابة ثيابهم دم الحيض نادر بالضرورة، ولذا لم يكن من الافراد المتبادرة، فلا يعترض بمثل ذلك شئ من الادلة السابقة.
وألحق الشيخ به
(1) تبعا للمرتضى (2) بل وغيره من القدماء (3)، بل وربما يستفاد من ظاهر الخلاف وصريح الغنية الاجماع عليه (4)، وعن الحلي نفيالخلاف عنه (5)
دم الاستحاضة والنفاس
ولا بأس به، للاجماعات المحكية والاصل المتقدم في العبادة مع عدم عموم في أخبار العفو – كما مضت إليه الاشارة – واعتضاد إلحاق الثاني بما يستفاد من المعتبرة: من أنه دم الحيض المحتبس في أرحام النسوة وأنه حيض في الحقيقة (6).
وعن ابن حمزة (7) والقطب الراوندي (8) والتحرير (9) إلحاق دم الكلب والخنزير أيضا.
وعن العلامة في جملة من كتبه التعميم لدم مطلق نجس العين الشامل لهما وللكافر والميت (10).
(1) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 10 في تطهير الثياب من النجاسات ج 1 ص 266.
(2) الانتصار: في عفو الدم في لباس المصلي ص 13 و 14.
(3) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 473، والمراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب وما يصلى عليه ص 55.
(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 220 ج 1 ص 476، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 488 س 32 – 33.
(5) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و.
ج 1 ص 176.
(6) لم نعثر عليها، نعم في الذكرى ص 16 س 36 ” ولان أصل النفاس حيض ” ولكن لم يثبت كونه رواية.
(7) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام النجاسات و.
ص 77.
(8) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 266.
(9) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 24 س 29 – 30.
(10) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 8 س 2، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 8 س 19، ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام [