پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص378

عدم العفو عنها، فالاستناد إليهما لا وجه له أصلا.

ولو كان

مقدار الدرهم فصاعدا

متفرقا لم يجب إزالته

مطلقا وإن زاد الجميع عن مقدار الدرهم وتفاحش، وفاقا للطوسي (1) والحلي (2) وابنسعيد (3) والتلخيص (4) وفي الذكرى أنه المشهور (5)، لظاهر المرسل الذي مر، إلا أن في السند مع الارسال ” علي بن حديد ” ودعوى الجبر بالشهرة المحكية مدفوعة بالشهرة بين المتأخرين على الخلاف، وهي وجدانية.

نعم: الصحيح المتقدم ظاهر فيه من حيث أن الظاهر كون ” مجتمعا ” خبرا ل‍ ” يكون ” لا حالا مطلقا لا مقدرة ولا محققة.

وإن تم دلالته على الثاني أيضا بالضرورة، لظهور اتحاد زماني الاجتماع والكون بقدر الدرهم، مع أن تغايرهما شرط في المقدرة إتفاقا ولامتناع المحققة في النقط المتفرقة المفروضة في الرواية، فانحصر الامر فيما مر، وهو كون ” مجتمعا ” خبرا، وعلى تقديره فالدلالة ظاهرة، ومع ذلك معتضدة بالشهرة المحكية.

لكن في بلوغها قوة المعارضة للعمومات واستصحاب اشتغال الذمة بالعبادة التوقيفية وإطلاقات أكثر ما مضى من المعتبرة نوع مناقشة.

و لعله لذا قيل إنه يجب الازالة حينئذ مطلقا وإن كان غير متفاحش.

ولا ريب أنه أحوط لو لم يكن أقوى، وفاقا لسلار (6) وابني حمزة والبراج (7) وأكثر المتأخرين.

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب والابدان من النجاسات ج 1 ص 36.

(2) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و.

ج 1 ص 178.

(3) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الانجاس ص 23.

(4) تلخيص المرام: كتاب الطهارة في النجاسات ص 10 (مخطوط).

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 16 س 30.

(6) المراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب وما يصلى عليه ص 55.

(7) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام النجاسات و.

ص 77، والمهذب: كتاب الطهارة باب في ما يتبع الطهارة ويلحق بها ج 1 ص 51.