پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص372

عن الثوب والبدن

للصلاة والطواف الواجبين وشرط لهما مطلقا إجماعا.

إلا من الاسكافي في دون سعة الدرهم من النجاسات عدا الحيض والمني، فلم يوجب الازالة حاكما بالطهارة (1).

ويدفعه إطلاق المستفيضة الآمرة بغسل النجاسات الشامل لما ذكره وغيره.

كدفعها المحكي في السرائر عن بعض الاصحاب من نفي البأس عما يترشح على الثوب أو البدن من النجاسات مطلقا (2)، أو مقيدا بالبول خاصة عند الاستنجاء كما عن ميافارقيات السيد (3).

مضافا إلى اندفاعهما – ولا سيما الاخير بالخصوص – بالصحيح وغيره: عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال: يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ (4).

وبالجملة: لا ريب في وجوب الازالة مطلقا

عدا الدم، فقد عفي عما دون الدرهم }

البغلي

سعة }

لا وزنا

في الصلاة }

خاصة إجماعا، كما عن المعتبر (5) والمنتهى (6) ونهاية الاحكام (7) والمختلف (8) والتذكرة (9)، للنصوص المستفيضة الآتية.

وموردها العفو عن الثوب خاصة، ولذا حكي الاقتصار عليه عن جماعة،

(1) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 475.

(2) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و.

ج 1 ص 180.

(3) المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): م 32 في ما لا تجوز الصلاة في ثوب أصابه خمر ج 1 ص 288.

(4) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 225.

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 429.

(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 172 س 34.

(7) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 285.

(8) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 477.

(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 8 س 22 – 23.