ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص371
والمراد بعدم الانتفاع بما وقع فيه في الخبر السابق – ونحوه الرضوي – (1) الكراهة، أو المنع منه في مثل الشرب من جهة السمية، لا النجاسة.
ولا معارض لهذه الادلة سوى المرسل في الاولين: هل يجوز أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده (2).
وهو مع إرساله وعدم مكافأته لما مر دال بظاهر إطلاقه على نجاسة السباع أيضا، ومع ذلك شامل لحالتي الملاقات برطوبة وبدونها جدا، ولا قائل بالاطلاقين قطعا.
والنصوص في الثالث أجودها سندا ودلالة الصحيح: عن الفأرة الرطبة قد وقعت على الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء (3).
وهي مع قصور سند أكثرها ودلالته ضعيفة أجمع عن المكافئة لما مر من وجوه عديدة، فلتحمل على الاستحباب، ومع ذلك محتملة للحمل على التقيةلحكاية نجاسة الفأرة في المنتهى عن بعض العامة (4).
وأما حكاية الاجماع المتقدمة عن الغنية فهي بمصير عامة المتأخرين إلى الطهارة موهونة، ومع ذلك فغايتها أنها رواية صحيحة لا تعارض كسابقتها شيئا من الادلة السابقة.
وأما أحكامها فعشرة
الاول كل النجاسات يجب
شرعا
(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 5 في المياه وشربها والتطهير منها و.
ص 93.
(2) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1050 وفيه ” هل يحل “.
(3) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1049.
(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 169 س 28، وليس كلامه صريحا في الحكاية، إلا أن يستفاد من مطاوي كلامه، فلاحظ.
(5) في المتن المطبوع ” إزالة قليلها وكثيرها ” وكذا نسخة م.