ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص370
للثالث كما عن القاضي (1).
وعن الغنية الاجماع على القول الثالث (2).
والكراهية
في الجميع
أظهر
وفاقا لعامة من تأخر، للاصول والعمومات فيها أجمع، وخصوص النصوص في الاول الدالة على قبولها التذكية، منها الصحيحة ” عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ قال: إن كانت ذكية فلا بأس ” (3) ولو كان نجس العين لما قبل التذكية.
والنصوص المستفيضة في الثالث، منها الصحاح وغيرها.
فمن الاولى الصحيح: عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا ؟ فقال: لا بأس بأكله (4).
والصحيح: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه وتتوضأ (5).
ونحوه الخبر من الثاني المروي عن قرب الاسناد (6).
وفي آخر منه: عنالفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم تشرب منه وتتوضأ منه، غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما وقع فيه (7).
وخصوص الصحيح في الرابع عن الوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه ؟ أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا بأس (8).
(1) النجاسات ص 489 س 15.
(1) المهذب: كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج 1 ص 51.
(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 15.
(3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 9 ج 3 ص 259.
(4) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 377 وفيه ” عن الفأرة والكلب يقع “.
(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاسئار ح 2 ج 1 ص 171.
(6) قرب الاسناد: في روايات أبو البختري ص 70.
(7) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاسئار ح 4 ج 1 ص 172.
(8) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1049.