پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص369

وللصدوقين (1) والشيخين (1) في الثاني فنجسوه، للخبر: عن ذرق الدجاج يجوز فيه الصلاة ؟ فكتب: لا (3).

وفيه مع الضعف والاضمار وكونه مكاتبة محتملة لاجلها الحمل على التقية قصور الدلالة، إلا على تقدير الملازمة بين نفي جواز الصلاة معه والنجاسة، وهي منتفية، لانتفائها في مواضع كثيرة، إلا أن ينجبر بعدم القول بالفرق بينه وبينها هاهنا.

وكيف كان: لا ريب في قصوره عن المقاومة لما مر من الادلة بالضرورة، فينبغي طرحه أو حمله على الجلال، لعدم الخلاف في نجاسة ذرقه كما في التنقيح (4) بل عليها الاجماع في المختلف (5)، ويؤيده عموم ما دل على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه مطلقا، كما مضى.

و في نجاسة الثعلب والارنب والفأرة والوزغة

اختلاف بينالطائفة، فبين حاكم بنجاسة الاربعة كما عن موضع من المبسوط (6) وموضع من النهاية (7) مع حكمه بكراهة الرابع في الموضع الآخر من الاول (8) وكراهة الثالث في الموضع الآخر من الثاني (9) أو الاخيرين خاصة كما عن المراسم (10) والمقنعة (11) أو الاولين كذلك كما عن الحلبيين (12) أو هما مع الرابع مكرها


(1) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 3 س 1 ولم نعثر على فتوى أبيه بعد الفحص في مضانه.

(2) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات، والنهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 10 في تطهير الثياب من النجاسات ج 1 ص 265.

(8) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1013.

(9) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 146.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 55 س 37.

(6 و 5) المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب والابدان من النجاسات ج 1 ص 37 و 39.

(7 و 6) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 10 في تطهير الثياب من النجاسات وب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 267 و 205 – 206(10) المراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب وما يصلى عليه ص 56.

(11) المقنعة: كتاب الطهارة ب 12 في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 70.

(12) الكافي في الفقه: في النجاسات ص 131، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في