ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص367
وكيف كان: فخلاف المتأخرين ومصيرهم إلى الطهارة ضعيف، وأدلتهم من الاصل والعمومات بما تقدم مخصصة.
في الاظهر الاشهر بين قدماء الطائفة، بل ربما يستشعر الاجماع عليه من عبارة ابن زهرة (1)، ومن عبارة سلار الشهرة العظيمة (2)، للصحيحين ” فإن أصابك من عرقها شئ فاغسله ” (3) والثاني منهما عام للابل وغيرها (4).
وبه صرح بعض الاصحاب (5) وحكى عن النزهة (6)، خلافا للاكثر فخصوا الحكم بالاول.
وبهما يخص أدلة الطهارة التي تمسك بها الجماعة المتأخرة البالغين حد الشهرة.
لكنها بالاضافة إلى شهرة القدماء مرجوحة، وعلى فرض التساوي فترجيحها عليها يحتاج إلى دلالة واضحة وهي منتفية.
والاصل والعمومات بالصحيحين المرجحين لشهرة القدماء مخصصة، وهما أدلة خاصة وتلك عامة والخاص مقدم بالضرورة.
فالمرجح مع الشهرة القديمة ألبتة، مضافا إلى المخالفة للتقية، لتصريحهم بالطهارة، كما حكاه بعض الاجلة (7).
و الاظهر طهارة لعاب المسوخ
عدا الخنزير
وذرق الدجاج
غير الجلال، وفاقا للاشهر سيما بين من تأخر، للاصل والعمومات وخصوص النصوص في الاول في بعضها، كالعقرب والفأرة والوزغة والعاج ونحوها (8).
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 26.
(2) المراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب وما يصلى عليه ص 56، وفيه ” أصحابنا “.
(3 و 4) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب النجاسات ح 2 و 1 ج 2 ص 1021.
(5) صرح به في كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 50 س 22.
(6) نزهة الناظر: في النجاسات ص 19.
(7) قال في المعتبر (ج 1 ص 414): وقال سلار: غسله ندب.
وهو مذهب من خالفنا.
(8) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاسئار ج 1 ص 171 وليس في الباب ذكرى من ” العاج ” نعم في الباب 72 من أبواب آداب الحمام ج 1 ص 427 من الوسائل إستحباب التمشط بالعاج.