ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص366
بل عده في الامالي من دين الامامية (1)، وصرح بالاجماع في الخلاف شيخ الطائفة (2)، وهو الظاهر من عبارة ابن زهرة (3)، ونحوها عبارة سلار (4)، إلا أن اختياره الطهارة بعد الحكاية بلا فاصلة يعين إرادته منها الشهرة العظيمة، للنصوص المستفيضة.
منها الرضوي: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلالفيجوز الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل (5).
ونحوه المروي في الذكرى عن زياد الكفرثوثي، وفي البحار عن مناقب ابن شهر آشوب نقلا من كتاب المعتمد في الاصول عن علي بن مهزيار، وفيهما ” إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه ” (6) ونحوهما خبر آخر مروي في البحار (7).
وقصور أسانيدها منجبر بالشهرة العظيمة بين القدماء والاجماعات المحكية.
والدلالة وإن لم تكن ناصة بالنجاسة، إلا أن الملازمة بينها وبين عدم جواز الصلاة المصرح فيها هنا ثابتة بناء على عدم القائل بما فيها خاصة من القائلين بالطهارة، والقول به خاصة دون الاحكام الاخر المترتبة على النجاسة إحداث قول في المسألة، هذا مضافا إلى التأيد بالروايات الواردة في الحمام الناهية عن غسالته معللة باغتسال الزاني فيها والجنب عن حرام (8)، فتأمل.
(1) أمالي الصدوق: المجلس 93 في دين الامامية ص 516.
(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 227 ج 1 ص 483.
(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 26.
(4) المراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب وما يصلى عليه ص 56.
(5) كذا في المصدر والمطبوع من الكتاب، لكن في نسخة م ” حتى يغسل ” وفي ق ” حتى تغسل ” فقه الرضا – عليه السلام -: ب 3 ص 84.
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 20، والبحار: كتاب الطهارة ب 7 في ما اختلف الاخبار والاقوال في نجاسته ح 5 ج 80 ص 117.
(7) البحار: كتاب الطهارة ب 7 في ما اختلف الاخبار والاقوال في نجاسته ح 5 ج 80 ص 118.
(8) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 3 و 2 ج 1 ص 158.