پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص365

على ثبوت الحقيقة منه، وعلى تقديره فشمول ما دل على إطلاق الخمر لمثله محل نظر، لعدم التبادر.

فاذن الطهارة أقوى وفاقا لجماعة من متأخري أصحابنا، إلا أن الاحتياط المصير إلى الاول إن لم يحصل له الاسكار، وإلا فالقول بنجاسته متعين جدا، لعموم ما تقدم.

و

العاشر: الفقاع

بالاجماع، كما عن الانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والمنتهى (4) ونهاية الاحكام (5)، وظاهر المبسوط (6) والتذكرة (7)، مع التأيد بإطلاق الخمر عليه في المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر، بل في بعضها أنه الخمر بعينها (8).

وعليه يمكن الاستدلال بها على نجاسته جدا.

هذا، مضافا إلى النص الصريح فيها، ولا يضر قصور سنده بعد الانجبار بعمل الاصحاب، وفيه ” لا تشربه فانه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ” (9) والمرجع فيه العرف والعادة فحيثما ثبت إطلاق الاسم فيهما حكم بالنجاسة.

و

اعلم أن الاظهر الاشهر بين قدماء الطائفة

في (10)

عرق الجنب من الحرام

مطلقا حين الجنابة كان أم بعده – وربما خص بالاول – هو النجاسة،


(1) الانتصار: في مسائل الاشربة ص 197.

(2) الخلاف: كتاب الاشربة م 6 ج 3 ص 221، طبعة إسماعيليان، لكنه تعرض لحرمة شربه واستدل بالاجماع ولم يتعرض لنجاسته.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 488 س 29.

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 167 س 23.

(5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 272.

(6) المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب والابدان من النجاسات ج 1 ص 36.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 7 س 39.

(8) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاشربة المحرمة ح 7 ج 17 ص 288.

(9) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1055.

(10) في المتن المطبوع ” وفي نجاسة عرق الجنب الخ ” والشارح أسقطها عمدا لتستقيم عبارته