ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص364
وفي الخبر: ما كان عاقبته الخمر فهو خمر (1).
وإطلاق الخمر عليه يلازم الدلالة على النجاسة، إما لاقتضاء كونه حقيقةفيه أو اشتراكه معه في أحكامه، ولكن المناقشة فيه بتبادر الحرمة منها خاصة ممكنة.
ثم إن المشهور بين الاصحاب أن في حكم الخمر العصير العنبي إذا غلا واشتد.
ولعله إما لكونه خمرا حقيقة – كما حكي عن جماعة من فقهاء العامة والخاصة كالبخاري (2) والصدوقين (3) والكليني (4) – أو لاطلاق لفظ ” الخمر ” عليه في النصوص الملازم لكونه حقيقة فيه أو مشتركا معها في الاحكام التي النجاسة منها، ففي الموثق المروي في التهذيب: عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف ؟ فقال: خمر لا تشربه (5).
إلا أنه مروي في الكافي وليس فيه لفظ ” الخمر ” (6) لكن احتمال السقوط أولى من احتمال الزيادة وإن كان راوي الاول أضبط جدا.
لكن في الاكتفاء بمثل هذا الاحتمال في تخصيص الاصول والعمومات إشكال.
بل ربما انسحب الاشكال على تقديره أيضا بناء على التأمل في تبادر النجاسة من علاقة الشباهة قطعا، سيما بملاحظة سياق الخبر وتفريع حرمةالشرب فيه على الاطلاق المزبور خاصة.
فانحصر دليل النجاسة في كلام الجماعة، والاستناد إليه في إثباتها يتوقف
(1) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الاشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 273.
(2) صحيح البخاري: كتاب الاشربة ب 1 في الخمر من العنب ج 7 ص 136.
(3) من لا يحضره الفقيه: باب حد شرب الخمر و.
ج 4 ص 56 ذيل الحديث 5089.
(4) الكافي: كتاب الاشربة باب أصل تحريم الخمر ج 6 ص 393.
(5) تهذيب الاحكام: ب 2 في الذبائح والاطعمة و.
ح 261 ج 9 ص 122.
(6) الكافي: كتاب الاشربة باب الطلاء ح 7 ج 6 ص 421.