پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص363

المرسل (1) لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر، واغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك (2).

ونحوه الموثق الآخر: لا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل (3).

ويعضده المعتبرة الناصة على شمول الخمر لجميعها، ففي الصحيح: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر (4).

وفي خبر آخر: الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل (5).

ونحوهما في روايات ثلاث اخر معتبرة (6).

وفي المروي عن علي بن إبراهيم، عن مولانا الباقر – عليه السلام -: وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله فقعد في المسجد ثم دعى بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاهاكلها، ثم قال: هذه خمر فقد حرمها الله تعالى، وكان أكثر شئ اكفي من ذلك يومئذ من الاشربة الفضيخ، ولا أعلم اكفي من خمر العنب شئ إلا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا، فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ (7).

وذهب جماعة من أهل اللغة إلى ما تضمنته هذه الروايات.

(1) في م بدل ” المرسل ” الموثق “.

(2) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1055 مع اختلاف.

(3) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1056.

(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 221.

(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 222.

(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاشربة المحرمة ج 17 ص 222 – 223.

(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 223، نقله عن تفسيره.