پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص362

المعتبرة في نفسها والمنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة، ففي الصحيح: عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله (1).

والصحيح عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (2).

والصحيح: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك (3).

وليس شئ منها كما ضاهاها يقبل الحمل على التقية، لاتفاق العامة على أكل الجري وطهارة أهل الكتاب وحل النبيذ (4)، مع تصريحها بمخالفتهم في الامور المزبورة، فليس الحمل عليها إلا غفلة واضحة، بل يتعين حمل ما خالفها عليها، سيما مع ندرة القائل بها منا وشذوذها عند أصحابنا وقلة عددها بالاضافةإلى ما مضى.

وأما نجاسة سائر الاشربة المسكرة: فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر، وعن الناصريات ” أن كل من حرم شربها نجسها ” (5) وعن الخلاف والمعتبر الاجماع على نجاستها (6).

والنصوص بنجاسة النبيذ مستفيضة (7) وربما ظهر من الصحيح الاخير المتقدم تفسيره بمطلق المسكر، فيستفاد منها بمعونته نجاستها بأجمعها، مضافا إلى

(1) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1095.

(2) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الاطعمة المحرمة: ح 3 ج 16 ص 385.

(3) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1055.

(4) المبسوط للسرخسي: باب الوضوء والغسل ج 1 ص 88 – 89.

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 16 ص 217.

(6) الخلاف: كتاب الاشربة م 3 ج 3 ص 216، طبعة إسماعيليان، والمعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 424.

(7) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1054.