ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص361
والتذكرة (1) والمدنيات (2) والذكرى (3) والبيان (4) وظاهر المقنعة (5) والناصريات (6) والنهاية (7) ومصباح الشيخ (8) والغنية (9) والمهذب (10) والوسيلة (11) لتعبيرهم بالشراب المسكر.
وعن الاكثر ومنهم الشيخ في المبسوط والجمل (12) الاطلاق.
وليس في محله، للاصل واختصاص المثبت للنجاسة بالاشربة المايعة خاصة.
والحجة في نجاسة الخمر منها – بعد الاجماعات المستفيضة المحكية عن السرائر (13) والنزهة (14) والخلاف (15) والمبسوط (16) والناصريات (17) والغنية (18) والتذكرة (19) – الصحاح المستفيضة، ونحوها في الاستفاضة غيرها من
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 7 س 37.
(2) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 46 س ما قبل الاخير.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النجاسات ص 13 س 26.
(4) البيان: كتاب الطهارة في النجاسات ص 39.
(5) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 67.
(6) الناصريات: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة م 16 ص 217.
(7) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في تطهير الثياب من النجاسات و.
ج 1 ص 268.
(8) مصباح المتهجد: في ذكر وجوب إزالة النجاسة من الثياب والبدن ص 13.
(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 488 س 29.
(10) المهذب: كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج 1 ص 51.
(11) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص 74.
(12) المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 11، والجمل والعقود في أحكام المياه ص 55.
(13) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام المياه ج 1 ص 70.
(14) نزهة الناظر: في النجاسات ص 18.
(15) الخلاف: كتاب الاشربة م 3.
(16) المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب والابدان من النجاسات ج 1 ص 36.
(17) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 16 ص 217.
(18) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 488 س 29.
(19) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 7 س 34.