پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص360

السلب – موجودة، وعلى تقديرها فلا دليل على النجاسة كلية، وإن هو إلا مصادرة محضة، لفقد الاجماع وما مضى من الاولوية، مضافا إلى معارضتها بكثير من المعتبرة الدالة على إسلامهم من حيث الشهادتين، ففي الخبر ” الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكحة والمواريث، وعلى ظاهره عامة الناس ” (1).

وقريب منه آخر ” الاسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح ” (2) والمعتبرة بمعناهما مستفيضة وفيها الصحيح والحسن (3)، لكن ليس فيها ” إن الاسلام هوالشهادتان ” وإن كان يظهر عنها بنوع من التأمل، فإذا ثبت إسلامهم ثبت طهارتهم، للخبر: أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر ؟ فقال: بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإن أحب دينكم إلى الله تعالى الحنفية السهلة السمحة (4).

وأما الحجة على نجاسة الفرق الثلاث ومن أنكر ضروري الدين فهو الاجماع المحكي عن جماعة ويدخل في الاخير المجسمة الحقيقية، لقولهم بالحدوث الباطل بالضرورة من الدين، ولولاه لكان القول بالطهارة متعينا للاخبار المزبورة الحاكمة باسلام من صدر عنه الشهادتان المستلزم للطهارة وللرواية المتقدمة.

و

التاسع: كل مسكر مائع بالاصالة،

كما عن المنتهى (5)

(1) الكافي: كتاب الايمان والكفر باب أن الايمان يشرك الاسلام و.

ح 1 ج 2 ص 25 وفيه بدل ” عامة الناس ” ” جماعة الناس “.

(2) الكافي: كتاب الايمان والكفر باب الايمان يشرك الاسلام و.

ح 5 ج 2 ص 26.

(3) راجع بحار الانوار: كتاب الايمان والكفر باب الفرق بين الايمان والاسلام ج 68 ص 225 – 309.

(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الماء المضاف ح 3 ج 1 ص 152.

وفيه ” لا بل “.

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 167 س 28.