پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص359

بينه وبين العبارة الصريحة في النجاسة.

وعلى تقدير مخالفة هؤلاء المذكورين لا يمكن القدح في الاجماعات المستفيضة المحكية بخروجهم ألبتة، كما مر غير مرة.

وحيث قد عرفت انحصار أدلة نجاسة الكفار في الاجماع وفحوى الاخبار المزبورة ظهر لك وجه قوة القول بطهارة من عدا الخوارج والغلاة والنواصب منفرق المسلمين، إلا أن ينكر ضروريا من الدين على وجه يلحق بالكافرين سواء كان جاحد النص أو غيره، وهو المشهور بين الاصحاب، لاصالة الطهارة وعموماتها مع عدم جريان شئ من الدليلين المخرجين عنهما هنا، لفقد الاجماع في محل النزاع، سيما مع الشهرة الطهارة وعدم الاولوية، إذ ليسوا لشرف الاسلام أمر من أهل الذمة.

هذا، مع لزوم الحرج على تقدير النجاسة، والاجماع على عدم احتراز الائمة – عليهم السلام – والاصحاب عنهم في شئ من الازمنة على حد يظهر عدم كونه من جهة التقية، مضافا إلى النصوص المستفيضة بل المتواترة الحاكمة بحل ما يوجد في أسواق المسلمين والطهارة مع القطع بندرة الامامية في جميع الازمنة، سيما في أزمنة صدور تلك النصوص، وأنه لا ينعقد لخصوصهم سوق يكون الاحكام المزبورة واردة عليه، فهو من أقوى الادلة على طهارة هؤلاء الكفرة، وإن كانوا في المعنى أنجس من الكلاب الممطورة.

خلافا للشيخ فحكم بنجاسة المجبرة (1) وللسيد – رحمه الله – فحكم بنجاسة المخالفين (2)، لاطلاق الكفر عليهم في كثير من الاخبار (3) وهو كما ترى ! فإنهأعم من الحقيقة، مع أن أمارات المجازات – من عدم التبادر أو تبادر الغير وصحة

(1) المبسوط: كتاب الطهارة باب حكم الاواني و.

ج 1 ص 14.

(2) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا ولعله ذكره في كتاب آخر له غير موجود بين أيدينا.

قال في الحدائق: ومذهب المرتضى في ذلك مشهور في كتب الاصحاب، راجع الحدائق الناضرة: ج 5 ص 176.

(3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب حد المرتد ح 4 و 5 و 10 ج 18 ص 557 و 558 و 559.