ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص358
وظيفة الحكمة الربانية، فإرادة ما ذكرنا متعينة، لا الخباثة الباطنية كما اختارها بعض الاجلة (1)، إذ ليست من المعاني المعهودة المعروفة للفظ ” النجاسة ” حتى ينصرف إليها مع القرينة الصارفة عن اللغوية.
والنصوص المعتبرة بنجاسة أهل الكتاب مستفيضة (2) وبفحواها يستدل على نجاسة غيرهم من أصناف الكفار، إلا أنها معارضة بروايات اخر معتبرة الاسانيد (3) لكنها موافقة للتقية مخالفة للاجماعات المحكية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع ألبتة، كيف لا ! ويعد نجاستهم عوام العامة والخاصة فضلا عن فضلائهم من خصائص الامامية، فحملها على التقية متعين ألبتة مع إشعار بعض أخبار الطهارة بها، ففي الحسن: أما أنا فلا أدعوه ولا اواكله وإني لاكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (4).
ويؤيده مصير الاسكافي إليها (5).
ومخالفة المفيد لنا في الغرية (6) غير معلومة، لذكره ” الكراهة ” وظهورها في المعنى المصطلح في زمانه غير معلوم، فيحتمل الحرمة.
وكذا مخالفة العماني، لتصريحه بطهارة أسئارهم (7)، ويحتمل إرادة الماء القليل من السؤر كما قيل: إنه المصطلح بين الفقهاء من لفظ ” السؤر ” حيثما ذكروه.
وأما الشيخ في النهاية فعبارته فيها صريحة في النجاسة (8)، وإن أتى بعدها بما ربما ينافيها، لكنها مؤولة بتأويلات غير بعيدة تركن النفس إليها بعد إرادة الجمع
(1) لعل مراده به المولى الكاشاني – قدس سره – راجع مفاتيح الشرائع: ج 1 ص 71 مفتاح – 79.
(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1018.
(3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب النجاسات ح 9 و 11 ج 2 ص 1020، وب 53 من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1 و 2 و 3 ج 16 ص 383.
(4) وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب الاطعمة المحرمة ح 2 ج 16 ص 384 وفيه ” أما أنا فلا او اكل المجوسي وأكره الخ “.
(5) و (6) و (7) كما في مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 295.
(8) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 203.