ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص357
ومنها: فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة.
قلت: ووضوئه ؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب (1).
وهي مع استفاضتها واعتبار أسانيد بعضها واعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون بالغة حد الاجماع ظاهرة الدلالة من جهة الامر بغسل الملاقي الظاهر هنا في النجاسة بإجماع الطائفة، مع كونه عند الخصم من الامور المسلمة، فرجحانها على الخبرين ليس محل ريبة بالضرورة.
و
أصليا ومرتدا وإن انتحل الاسلام مع جحده لبعض ضرورياته، وضابطه: من أنكر الالهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة.
والحجة في الحكم – بعد الاجماعات المستفيضة المحكية عن الناصريات (2) والانتصار (3) والسرائر (4) والغنية (5) والمنتهى (6) – وظاهر نهاية الاحكام (7) والتذكرة (8) الآية الكريمة ” إنما المشركون نجس ” (9) المتمم دلالتها – حيث اختصت بالمشرك وتضمنت لفظ ” النجس ” الغير المعلوم إرادة المعنى الاصطلاحي منه – بعدم القائل بالتخصيص وظهور المعنى المصطلح هنا بقرينة” فلا يقربوا المسجد الحرام ” مع أن بيان النجاسة اللغوية خاصة ليس من
(1) وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 168 وفيه ” ووضوء “.
(2) الناصريات: (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 10 ص 216.
(3) الانتصار: في السؤر ص 10.
(4) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 73.
(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 15.
(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 168 س 12.
(7) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 273.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 8 س 4 – 5.
(9) التوبة: 28.