پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص354

والمستند فيه الصحيح: ما تقول في دم البراغيث ؟ قال: ليس به بأس، قال: قلت: إنه يكثر ويتفاحش ؟ قال: وإن كثر (1).

ونحوه الخبر، فيه: هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال: لا وإن كثر (2).

ونحوهما الخبر في دم البق.

وجمعهما آخر: لا بأس بدم البراغيث والبق، الخبر (3).

ولا قائل بالفرق، وقصور الاسانيد منجبر بالعمل والاصل.

وفي حكمه عند أصحابنا الدم المتخلف في الذبيحة المأكول اللحم بعد القذف المعتاد، لتخصيص الحرمة في الآية بالمسفوح الظاهر في الحل في غيرهالمستلزم للطهارة، مع استلزام الحكم بالنجاسة عدم جواز حل الذبيحة، لعدم انفكاكها عن الدم ولو غسل اللحم مائة مرة، مضافا إلى عمل المسلمين في الاعصار والامصار بالضرورة، وأي دليل أقوى من هذه الادلة ؟ فلا وجه للمناقشة معهم في الحكم بالطهارة لشبهة عدم الدلالة.

و

السادس والسابع

الكلب والخنزير

البريان بإجماعنا ووافقنا عليه أكثر من خالفنا واستفاض حكايته في كلام جماعة من أصحابنا، كالخلاف (4) والمعتبر (5) والتذكرة (6) ومنتهى (7) وغيرها.

وقد استفاض بالاول صحاح أخبارنا، بل قد صرح بلفظ ” النجاسة ” في بعضها، كالصحيح ” إنه رجس نجس ” (8) وفي الخبر: ” أليس هو بسبع ؟ قال:

كتاب الصلاة في النجاسات ص 13 س 17.

(1) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1030.

(2) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1031.

(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1031.

(4) الخلاف: كتاب الطهارة م 131 و 143 ج 1 ص 176 – 186.

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 440.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 7 س 42.

(7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 166 س 18.

(8) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1014.