پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص353

وقد استدل بها لنجاسته مطلقا حتى في الناقص عن سعة الدرهم أو قدر الحمصة ردا على الاسكافي (1) والصدوق (2) حيث إن ظاهر الاول الحكم بطهارة الاول والثاني الحكم بطهارة الثاني، لاطلاقها أو عمومها.

وليس في محله، إذ الامر بإعادة الصلاة قرينة على زيادته على المقدارين ولا كلام لهما في نجاسته.

وكيف كان: فقولهما شاذ ومستندهما قاصر معارض بالاجماعات وخصوص المتقدم على الصحاح.

ثم إن مقتضى الاصل واختصاص الاخبار بدم ذي النفس بحكم التبادر يوجب المصير إلى تقييد الحكم به والقول بالطهارة في غيره، مضافا إلى الاجماع عليها في السمك المحكي عن الخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والذكرى (6) والغنية (7) والسرائر (8).

وفي الخبر: إن عليا – عليه السلام – كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه يعني دم السمك (9).

وعن الاربعة الاول الاجماع عليها في غيره من مطلق غير ذي النفس (10)


(1) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 420.

(2) من لا يحضره الفقيه: باب ما ينجس الثوب والجسد ج 1 ص 72، ذيل الحديث 165.

(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 19 ج 1 ص 476.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 421.

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 163 س 20.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النجاسات ص 13 س 17.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 488 س 33.

(8) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و.

ج 1 ص 174.

(9) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1030 وفيه ” ويصلى فيه الرجل “.

(10) وهو الخلاف: كتاب الصلاة م 219 ج 1 ص 476، والمعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 421، ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 163 س 11، وذكرى الشيعة: [