ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص352
” إذا مس الميت بحرارته لم يكن عليه إلا غسل يده ” (1) بل عن الخلاف (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) إجماع الطائفة عليه.
خلافا لبعض المتأخرين فخصها ببعد البرد (6)، لظاهر إطلاق الصحيح ” مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس ” (7) وهو ضعيف لعدممقاومته لما مر، فيحمل نفي البأس على نفيه بالاضافة إلى لزوم الغسل بمسه لا الغسل.
وكذا
وهو الخامس، وعليه الاجماع عن المعتبر (8) والمنتهى (9).
وهو الحجة فيه مع النصوص بضميمته، ففي الصحيح: في نقط الدم إذا كانت أقل من درهم ؟ ويغسله ولا يعيد الصلاة (10).
وفي الصحاح المستفيضة وغيرها الامر باعادة الصلاة منه مطلقا (11) مع الامر بغسله في بعضها بعده، كالصحيح: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له الماء، فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله (12).
(1) الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 482.
(2) الخلاف: كتاب الجنائز م 488 ج 1 ص 700.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 420.
(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 164 س 3.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 7 س 12.
(6) مدرك الاحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 271.
(7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل المس ح 1 ج 2 ص 931.
(8) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 420.
(9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 163 س 4.
(10) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1026، نقلا بالمعنى.
(11) وسائل الشيعة: ب 42 و 43 و 44 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1063 – 1065.
(12) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1063.