ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص351
للاصل المعتمد معارض بالموثق ” كل يابس زكي ” (1) والتعارض بينهما وإن كان عموما من وجه لابد من ترجيح أحدهما عليه، إلا أن المرجح من الاصلوغيره مع الثاني، مع قوة عمومه واعتضاده بفحوى الصحيح: وقع ثوبه على كلب ميت ؟ قال: ينضحه ويصلي فيه ولا بأس (2).
وبه وبالسابق يستدل على عدم تعدي نجاسة الميت (3) غير الآدمي مع اليبوسة، مضافا إلى عموم الصحيح الناشئ من ترك الاستفصال: وقع ثوبه على حمار ميت ؟ قال: ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس (4).
وأما ما ورد من الامر بغسل ما لاقى الثعلب وغيره من السباع حيا أو ميتا (5)، فهو محمول على الاستحباب قطعا، إذ لم يقل أحد بثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا جدا، فالقول بتعدي النجاسة مع اليبوسة هنا وفي السابق كما عن الروض (6) والمعالم (7) والعلامة (8) محل مناقشة، كالقول بعدم تعدي نجاستها مطلقا مع وجوب غسل الملاقي لها خاصة تعبدا كما عن الحلي (9)، وعبارته المحكية لا تساعد الحكاية، وعلى تقدير الصحة فهو ضعيف جدا، للاجماع ظاهرا على نجاسته ملاقي الملاقي للميتة رطبا.
ثم إن مقتضى إطلاق النص وكلام الاصحاب النجاسة بمجرد الموت وإن لم يبرد، مضافا إلى صريح المروي في الاحتجاج عن مولانا القائم – عليه السلام –
(1) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 248.
(2) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1035.
(3) في نسخة ق ” ميتة غير الآدمي ” وفي م ” الميتة غير الآدمي “.
(4) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1035، وفيه اختلاف يسير.
(5) تهذيب الاحكام: ب 12 في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح 50 ج 1 ص 262.
(6) روض الجنان: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 168 س 15.
(7) معالم الدين: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 276 – 278.
(8) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 8 س 8.
(9) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.
ج 1 ص 163.