ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص350
على الميت من رطوبة أو قذر تعديا إليه، يدل على ذلك ما في الرواية الاخرى ” إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لكم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ” فانه إن كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل (1).
وفيه نظر، لمخالفة الاحتمال المذكور الظاهر أولا، وظهور الدلالة معه ثانيا بناء على استلزام نجاسة الرطوبة نجاسة الجسد لتفرعها عليها وصدورها منها، وتقييدها بالرطوبة النجسة بالذات ينافي عطف القذر عليها المقتضي للتغاير والقسيمية والحال أنه على التقييد نوع منه أو عينه، وتقييد ” القذر ” بالنجس العيني وحمل الرطوبة على النجس العارضي بدون الموت وإن أمكن، إلا أن ارتكاب مثله في النص بعيد جدا.
مع أن ظاهره وجوب غسل جميع ما لاقى من جسده الشامل للرطوبة الغير الملاقية للنجاسة الخارجية، وذلك مستلزم لنجاسته، كما مر، والتخصيص لابد له من دليل ولم يظهر.
ودعوى الملازمة بين النجاسة العينية وعدم حصول التطهير بالطهارة المائية ممنوعة، كيف لا ! والطهارة والنجاسة من الامور التعبدية، فلا بعد في حصولالطهارة لها بها بعد ثبوتها من الشريعة، كحصول الطهارة بالاسلام للكافر بالضرورة.
ثم ليس في الخبرين دلالة على تعدي النجاسة مع اليبوسة، بل ظاهرهما كما ترى اختصاصه بالرطوبة.
نعم: هو ظاهر إطلاق الرضوي ” وإن مس ثوبك ميت فاغسل ما أصاب ” (2) فتأمل.
وأظهر منه المروي في الاحتجاج عن مولانا القائم – عليه السلام – ” ليس على من مسه – أي الميت – إلا غسل اليد ” (3) وهو مع قصور السند والمخالفة
(1) والقائل هو صاحب مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة م 75 في نجاسة المني والدم والميتة ج 1 ص 66.
(2) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 169.
(3) الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 482.