ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص348
الميتة في الاشياء الرطبة الجامدة، والاستصباح بها إذا كانت أدهانا مائعة (1)، وليس للامر بذلك وجه سوى النجاسة باجماع الطائفة.
ونحوها في وجه الدلالة على النجاسة المعتبرة الناهية عن الاكل من آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة (2) والنصوص الواردة بنجاسة القليل بوقوع الجيفة، كالصحيح: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء (3).
وفي آخر: كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وإذا تغير الماء وتغير طعمه فلا تتوضأ ولا تشرب (4).
ونحوه الصحيحان، في أحدهما: عن غدير أتوه فيه جيفة ؟ فقال: إذا كانالماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ (5).
وفي الثاني: يمر به الرجل وهو نقيع الميتة الجيفة ؟ فقال مولانا الصادق – عليه السلام -: إن كان الماء قد تغير ريحه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، الخبر (6).
والموثق: عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت ؟ قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب (7).
ونحوه آخر في الفأرة التي يجدها في إنائه وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل ثيابه واغتسل وقد كانت الفأرة متسلخة ؟ فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء،
(1) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاطعمة المحرمة ج 16 س 374.
(2) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الاطعمة المحرمة ح 6 ج 16 ص 386.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 9 ج 1 ص 104.
(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 102.
(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11 ج 1 ص 105.
(6) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 103، وفيه اختلاف يسير.
(7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 104.