پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص346

المختلف (1).

ولا يضره خروج معلوم النسب مع احتمال إرادته من إطلاق عبارته ما عداه، مضافا إلى الخبر ” عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ؟ قال: اغسل ثوبك ” (2) والمعارض مع ضعف سنده غير مكافئ له محمول على التقية، فإذا ثبت التخصيص حصل المرجوحية بالاضافة إلى عموم الحسنة السابقة التي ليست بمخصصة.

وخلاف الاسكافي في نجاسة بول الرضيع قبل أكله الطعام (3) شاذ، علىخلافه الاجماع عن المرتضى (4)، ومستنده قاصر سندا ودلالة معارض بأقوى منه، كالحسن: عن بول الصبي ؟ قال: يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله (5).

و

الثالث: المني له نفس سائلة،

بإجماع الطائفة كما عن ظاهر المنتهى (6) وصريح التذكرة (7) وغيرهما من كتب الجماعة (8).

وهو الحجة فيه، دون المستفيضة لما مر سابقا، ولاختصاصها بحكم التبادر بالانسان دون مطلق الحيوان.

نعم: في الصحيح ” ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ” (9) وهو دال بفحواه على تبعية نجاسة المني للبول.

ولكن ثبوت نجاسته المتبوع مطلقا إنما هو

(1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 457.

(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 س 1013.

(3) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 459.

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 13 ص 217.

(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1003.

(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 161 س 22.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 6 س 32.

(8) منهم مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 295، وكفاية الاحكام: كتاب الطهارة في النجاسات ص 11 س 32، وذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في النجاسات ص 146 س 36.

(9) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1022.