ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص344
كلب أيعيد صلاته ؟ قال إن كان لم يعلم فلا يعيد (1).
وهو بمفهومه دال على الاعادة.
” والعذرة ” فيه وإن عمت عذرة الانسان وغيره، إلا أنها اختصت به وبالسنور والكلب خاصة، ومع ذلك فليس الاعادة نصا في النجاسة، لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلي فضلات ما لا يؤكل لحمه الموجب لها ولو كانت طاهرة، فلا يتم الاستناد إليها في إثبات النجاسة إلا بعد ضم الاجماع وجعله قرينة للدلالة والتعدية، لكنه حينئذ هو الحجة، لا مجرد المستفيضة.
ومنه ينقدح أن الوجه الحكم بالطهارة حيث لم يكن إجماع ولا رواية.
ثم إن الاشهر الاظهر نجاسة زرق الطيور الغير المأكولة اللحم وأبوالها مطلقا، لعموم الاجماعين المحكيين عن الكتابين الاولين مع عدم القدح فيهما بخروج معلومي النسب عندنا، ولعموم الحسن ” اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ” (2) المؤيد باطلاق ما مر، للاجماع على كون الامر بالغسل فيهما للنجاسة وعلى عدم الفرق بين موردهما وهو البول وغيره وهو الرجيع، وحكى عليه صريحا في الناصريات (3).
خلافا للعماني (4) والفقيه (5) والجعفي (6)، فالطهارة مطلقا، تمسكا بالاصل وعموم ” كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ” (7) وخصوص الحسن ” كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله ” (8) المؤيد بالصحيح: عن الرجل في ثوبه خرؤ الطير
(1) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1060.
(2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 1008.
(3) قال – قدس سره -: ” ولم يقل أحد من الامة إن الروث طاهر والبول نجس ” الجوامع الفقهية: ص 216 السطر الاخير.
(4) و (6) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 13 س 7.
(5) من لا يحضره الفقيه: باب ما ينجس الثوب والجسد ج 1 ص 71، ذيل الحديث 164.
(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 100، وفيه اختلاف يسير.
(8) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1013، وفيه اختلاف يسير.